ونتف إبط المرأة والرجل واستحمامهما وقص أظفارهما سواء
باب ما جاء في سنة النساء في الخفاض
٢٣١- ويروى أن يحيى بن سعد وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانا يقولان: ((خفاض المرأة كختان الرجل. ولو لم يكن مثله [لما] أحل أن يخفض. إن مسلماً لا يقطع منه شيء لا يكون واجباً. ونتف إبط المرأة والرجل واستحمامهما وقص أظفارهما سواء)).
وقال مالك: ((هي في كل ذلك مثل الرجل سواء)).