من أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر
باب ما جاء في كراهية مسيس النساء في غير الفرج
٩٦- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أتى امرأةً حائضاً [أو] امرأةً في دبرها فقد كفر)).
قال عبد الملك [بن حبيب] : إنما هو كفر المعصية وليس هو كفر التوحيد لأنه من عصى فقد كفر.