ولكن تأخذني عند ذلك حمحمة كحمحمة الفرس

باب ما يجوز من النخير والشهيق والحمحمة والمداعبة عند الجماع
٧٣- وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي [فروة] أن عبد الله بن عمر كان يرخص في النخير عند الجماع.
قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني الخزامي عن معين بن يعقوب ابن طلحة أنه قال: ((قيل لنافع بن جبير بن مطعم: النخير عند الجماع؟ فقال: أما النخير فلا! ولكن تأخذني عند ذلك حمحمة كحمحمة الفرس)).
وقال مالك: ((لا بأس بالنخير عند الجماع وأراه سفهاً في غير ذلك يعاب عليه)).
ئەثەری دواتر ئەثەری پێشووتر