يكرهون النخير في غير الجماع

باب ما يجوز من النخير والشهيق والحمحمة والمداعبة عند الجماع
٧٤- قال معين: ((فكان محمد بن سيرين وعطاء ومجاهد يكرهون النخير في غير الجماع)).
وقال عطاء: ((من انفلتت منه نخرة فليكبر أربع تكبيرات)).
وقال مجاهد: ((لما أهبط الله إبليس أن ونخر.. .. إلا ما أرخص فيه عند الجماع لما فيه من اللذة في غير محرم)).
وعن عمر بن قيس المكي قال: ((سألتني امرأة عطاء بن أبي رباح فقالت: إن زوجي [يأمرني] أن أنخر عند الجماع)) . فقال لها: ((أطيعي زوجك!)).
ئەثەری دواتر ئەثەری پێشووتر