إن الله تعالى حرم الغشيان في الحيض كما حرم الزنى

باب ما يحل من الحائض ومن ابتلي بمس حائض
١٠٢- وعن عكرمة -رضي الله عنه! - أنه قال: إن الله -تعالى! - حرم الغشيان في الحيض كما حرم الزنى. فمن أتى امرأةً حائضاً فليستغفر الله ولا يعد)).
وعن زيد بن عبد الحميد عن أبيه أن عمر بن الخطاب أتى جاريةً له فقالت: ((إني حائضةً!)) فلذ بها فوقع عليها فوجدها حائضةً. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: ((يغفر الله لك يا أبا حفصٍ! تصدق بنصف دينارٍ!)).
وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من وطئ امرأته وهي حائضٌ فليستغفر الله -عز وجل! - وليتصدق بدينارٍ أو بنصف دينارٍ)).
قال ابن عباس: ((إن كان في الدم فبدينارٍ! وإن كان في الصفرة فنصف دينارٍ!)).
قال عبد الملك [بن حبيب] : وليس في هذا حد محدود إلا أن الصدقة فيه على قدر ذلك.
ئەثەری دواتر ئەثەری پێشووتر