تكتفي المؤمنة بالوقعة في الشهر
باب ما ينبغي للمرأة أن تكتفي به من جماع زوجها
١٠٨- قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني قدامة بن محمد عن المغيرة [بن عبد الرحمن] بن الحارث المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((تكتفي المؤمنة بالوقعة في الشهر)).
وعن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: ((حسب المرأة المسلمة أن يأتيها زوجها في كل طهرٍ مرةً)).