عليهن جناح أن يضعن ثيابهن

باب ما يستحب من شكل النساء في اللباس والهيئة
١٢٤- وعن عبد الله بن عمر أنه قال في قوله - تعالى!: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناحٌ أن يضعن ثيابهن} يعني بالقواعد العجائز اللاتي قعدن عن [الوللدة] ليس عليهن جناحٌ أن يضعن ثيابهن، هي الجلاليب والخمر)).
ئەثەری دواتر ئەثەری پێشووتر