لا يحل للمرأة المسلمة أن يدخل عليها غلام محتلم فيرى كفيها

باب ما يستحب من شكل النساء في اللباس والهيئة
١٢٧- وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للمرأة المسلمة أن يدخل عليها غلامٌ محتلمٌ فيرى كفيها! ولا تكتحل عنده ولا تلبس عنده ثوباً ولا تخلعه ولا تؤاكله إلا أن يكون مملوكاً لها أو أحداً من ذوي محارمها! فإن فعلت بصقت الملائكة في وجهها)).
ثم قال صلى الله عليه وسلم لعائشة -رضي الله عنها! -: ((مري بذلك -يا عائشة! - نساء قريشٍ! ولا [يتخذن] من بيوتهن قبوراً!)).
ئەثەری دواتر ئەثەری پێشووتر