فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه
باب الاستثناء في الإيمان
١٥٨ - حدثنا أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عطاء بن السَّائب، عن سعيد بن جُبير، قال: سألتُ ابن عُمر، قلتُ: أغتسلُ مِن غسل الميت؟
قال: أمؤمنٌ هو؟ قال: قلتُ: أرجو.
قال: فتمسَّح بالمؤمنِ ولا تغتسل منه.