باب الغسل من الجنابة
كتاب الطهارة
باب الغسل من الجنابة
وإذا أجنب الرجل غسل ما به من أذى وتوضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاثا ويروي بهن أصول الشعر ثم يفيض الماء على سائر جسده. وإن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوى به الغسل والوضوء، وكان تاركا للاختيار.
ويتوضأ بالمد، وهو رطل وثلث بالعراقي.
ويغتسل بالصاع، وهو أربعة أمداد، فإن أسبغ بدونها أجزأه.
وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه من الجنابة إذا روت أصوله. والله أعلم.