لا يسبح قبل العيدين ولا بعدهما، ويبكر بالخروج إلى الخطبة والصلاة لكيما يصلي أحد قبلهما
بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا
١٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو مَسْعُودٍ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَبْنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُسَبِّحُ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلَا بَعْدَهُمَا، وَيُبَكِّرُ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ لِكَيْمَا يُصَلِّي أَحَدٌ قَبْلَهُمَا ".