يكره للمرأة أن تخلى في الدار في العرس حيث يراها الناس
باب ما يستحب من شكل النساء في اللباس والهيئة
١٢٩- وقال إبراهيم [النخعي] : ((إذا حاضت الجارية وجب عليها ما وجب على أمها)).
وعن [سفيان] الثوري أنه قال: ((يكره للمرأة أن تخلى في الدار في العرس حيث يراها الناس)).