وكل ما يكره من لبس الخفيف الذي لا يواري

باب ما يستحب من شكل النساء في اللباس والهيئة
١٣٠- قال عبد الملك [بن حبيب] : وكل ما يكره من لبس الخفيف الذي لا يواري والقميص الرقيق الذي يصف ما تحته وما أشبه ذلك من كل ما ذكر في هذا الباب إنما ذلك عند خروج المرأة أو عند دخول من يدخل عليها من غير زوجها. وفيما بينه وبينها فلا بأس بذلك.
ئەثەری دواتر ئەثەری پێشووتر