لا تعدون بها زوجها
باب ما جاء في إحسان المرأة
٢١٢- [عن سليمان بن موسى قال] : ((وإنها أتت عائشة فقالت لها: سلي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفقةٍ [جمعتها] أشتري بها رقبةً وأعتقها وأجعلها في سبيل الله وأنفقها على زوجي وولدي! أي ذلك أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تعدون بها زوجها!)).