وما شاورته في ذلك ولكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه
سُئِلَ عَنِ الْإِيمَانِ وَالرَّدِّ عَلَى الْمُرْجِئَةِ
٦٣٧ - حَدَّثَنِي أَبِي، نا مُؤَمَّلُ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، نا أَيُّوبُ، قَالَ: قَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: " أَلَمْ أَرَكَ مَعَ طَلْقٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، فَمَا لَهُ؟ قَالَ: لَا تُجَالِسْهُ فَإِنَّهُ مُرْجِئٌ، قَالَ: قَالَ أَيُّوبُ: وَمَا شَاوَرْتُهُ فِي ذَلِكَ وَلَكِنْ يَحِقُّ لِلْمُسْلِمِ إِذَا رَأَى مِنْ أَخِيهِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَأْمُرَهُ وَيَنْهَاهُ ".