أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ المصحف بعلاقته، وهو على غير وضوء
هَذَا جِمَاعُ أَبْوَابِ الْمَصَاحِفِ وَمَا جَاءَ فِيهَا مِمَّا يُؤْمَرُ بِهِ وَيُنْهَى عَنْهُ | بَابُ الْمُصْحَفِ يَمَسُّهُ الْمُشْرِكُ أَوِ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَيْسَ بِطَاهِرٍ
٨٦٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْمُصْحَفُ بِعِلَاقَتِهِ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.