لا ينصرف حتى ينصرف الإمام
بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ
١٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ، ثنا مَعْنٌ، قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ، هَلْ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ الْخُطْبَةَ؟ قَالَ: لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ ".