من باع عقارا أو ورثها عن أبيه , لم يجعل ثمنها في عقار
بَابُ الْعَقَارَاتِ
٢٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ مِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ , قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ: وَجَدْتُ أَحَدَ مَا يَقُولُ أَهْلُ الْكِتَابِ حَقًّا , إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: " مَنْ بَاعَ عَقَارًا أَوْ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ , لَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي عَقَارٍ , دَعَتْ عَلَيْهِ طَرَفَيِ النَّهَارِ: أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ ".