عن ابن عباس قال: «رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت»
كِتَابُ الْحَيْضِ
٢٧ - بَاب: الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ.
٣٣٠ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ».