Latest Posts

نوێترین ئەثەر

لعنت المرجئة والقدرية على لسان سبعين نبيا، آخرهم محمد ﷺ

باب: الصَّلاة خلف المُرجئ

١٨٩ - وسمعتُ إسحاق - أيضاً - يقول: أوَّل مَن تكلَّم بالإرجاء؛ زعموا أنه الحسنَ بن محمد ابن الحنفية.
ثُم غلت المرجئة حتَّى صارَ مِن قولِهم، أن قوماً يقولون:
مَن ترك المكتوبات، وصوم رمضان، والزَّكاةَ، والحجَّ، وعامَّة الفرائضِ مِن غير جُحودٍ بها أنَّا لا نُكفِّره، يُرجى أمره إلى الله، بعد إذ هو مُقرٌّ. فهؤلاءِ المُرْجِئَةُ الذين لا شكَّ فيهم.
ثُمَّ هُم أصنافٌ، منهم من يقول: نحن مؤمنون البتَّة، ولا نقول: عند الله، ويرون الإيمان قولًا وعملًا. وهؤلاء أمثلهم.

وفرقةٌ يقولون: الإيمان قول، وتصديقه العمل، وليس العمل مِن الإيمان؛ ولكن العمل فريضة، والإيمان هو القول، ويقولون: حسناتنا مُتقبَّلة، ونحن مؤمنون عند الله، وإيماننا وإيمان جبريل واحد.

فهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث: أنَّهم المُرْجِئَة التي لُعِنت على لسانِ الأنبياء:

أخبرنا بقية بن الوليد، عن زُرعة بن عبد الله الزُّبيدي، أن شيخًا حدَّثهم، عن مُعاذ بن جبل، قال: لُعِنت المُرْجِئَةُ والقدريَّةُ على لسانِ سبعينَ نبيًّا، آخرهم محمد ﷺ.

فأخذتها فجذبتها، فأخبرتها بما يريد النبي ﷺ

كِتَابُ الْحَيْضِ

١٤ - بَاب: غَسْلِ الْمَحِيضِ.
٣١٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ : «أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ: خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي ثَلَاثًا. ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَحْيَا، فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ، أَوْ قَالَ: تَوَضَّئِي بِهَا. فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا، فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبِيُّ ﷺ».

فاجتبذتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم

كِتَابُ الْحَيْضِ

١٣ - بَاب: دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ، وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَتَّبِعُ أَثَرَ الدَّمِ.
٣١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ : «أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ: خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا. قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟ قَالَ: تَطَهَّرِي بِهَا. قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، تَطَهَّرِي. فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ».

كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب

كِتَابُ الْحَيْضِ

١٢ - بَاب: الطِّيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ.
٣١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: أَوْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا، فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ» قَالَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها، فقصعته بظفرها

كِتَابُ الْحَيْضِ

١١ - بَاب: هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ؟
٣١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ : «مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيقِهَا، فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا».

📚 کتێبەکان